الأسئلة الشائعة
الدراجاتماذا أفعل إذا لم تكن دراجتي مدرجة على موقع verlorenofgevonden.nl؟
الدراجاتماذا أفعل إذا فقدت دراجتي؟
للمؤسساتكيف يمكن لمؤسستي الانضمام إلى verlorenofgevonden.nl؟
للمؤسساتمن قام بتطوير verlorenofgevonden.nl؟
الأغراض المعثور عليهاماذا ينص القانون المدني على بشأن الأغراض المعثور عليها؟
ربما لا تتوقع ذلك، لكن القانون المدني (Burgerlijk Wetboek) يخصص 8 مواد لحقوق المواطنين وواجباتهم فيما يتعلق بالأغراض المفقودة والمعثور عليها. فإذا عثرت على شيء ما، تترتب على ذلك آثار قانونية، بل وحتى إذا فقدت شيئًا. وقد نص القانون المدني كذلك على أن البلدية (وليس الشرطة) هي المسؤولة عن تنفيذ مهمة ‘واجب رعاية الأشياء غير المحروسة’، أي تسجيل الأغراض المفقودة والمعثور عليها وإدارتها. وفيما يلي نسخة مبسطة من الكتاب 5 من القانون المدني، المواد من 5 إلى 12، يمكنك من خلالها الاطلاع بدقة على حقوقك وواجباتك فيما يتعلق بالأغراض المفقودة والمعثور عليها:
المادة 5
يلتزم من يعثر على غرض غير محروس ويأخذه بما يلي: الإبلاغ عن اللقية بسرعة. أما المكان الذي يجب أن يتم فيه ذلك فانظر أدناه في البند 2. ولا يلزم تقديم البلاغ إذا قام العاثر فور العثور على الغرض بإخطار من ظن أنه المالك أو من جاز له اعتباره شخصًا مخوّلًا باستلام الغرض؛ والإخطار بالعثور بسرعة إذا تم العثور على الغرض داخل مسكن أو مبنى أو وسيلة نقل. أما الجهة التي يجب إخطارها فمذكورة أدناه في البند 2. ولا يلزم هذا الإخطار إذا قام العاثر فور العثور على الغرض بإخطار من ظن أنه المالك أو من جاز له اعتباره شخصًا مخوّلًا باستلام الغرض؛ وتسليم الغرض إلى البلدية إذا اشترطت ذلك بموجب اللائحة المحلية العامة (Algemene Plaatselijke Verordening): يمكن تقديم البلاغ المشار إليه أعلاه في البند أ) في أي بلدية لدى الموظف المعيّن لهذا الغرض. أما الإخطار المشار إليه أعلاه في البند ب) فيجب أن يُقدَّم إلى ساكن المسكن أو إلى مستخدم المبنى أو وسيلة النقل أو مشغّلهما أو إلى أحد المشرفين. ويجوز للعاثر دائمًا أن يودع الغرض لدى أي بلدية. وإن لم يفعل ذلك، وجب عليه أن يعتني بالغرض بنفسه عناية جيدة. ويحق للعاثر أن يطلب من الموظف الذي يبلغه بالعثور إيصالًا يثبت البلاغ أو الإيداع.
المادة 6
إذا التزم العاثر بما ورد أعلاه في المادة 5.1، يصبح مالكًا للغرض المعثور عليه إذا: انقضت سنة واحدة منذ لحظة البلاغ أو الإخطار (انظر 5.1 أ) وكان الغرض لا يزال حينئذ لدى البلدية أو لدى العاثر. ولا تسري مدة السنة الواحدة هذه على الأشياء التي: أُودعت لدى البلدية دون إلزام وتنتمي إلى فئة الأشياء غير الثمينة (الأشياء التي تقل قيمتها عن 450 €)، على النحو المحدد بمرسوم إداري عام (Algemene Maatregel van Bestuur). وفي هذه الحالات يجوز لرئيس البلدية أن يقرر، بعد مرور ثلاثة أشهر على إيداع هذه الأغراض: بيعها لحساب البلدية أو التبرع بها مجانًا أو إتلافها. وإذا أُودع الغرض لدى البلدية ولم ينطبق عليه ما ورد أعلاه في هذه المادة، جاز لرئيس البلدية أن يقرر، بعد مرور سنة واحدة على إيداع هذه الأغراض: بيعها لحساب البلدية أو التبرع بها مجانًا أو إتلافها.
المادة 7
يمكن للعاثر، بتسليم الغرض فورًا إلى ساكن المسكن أو إلى مشغّل المكان الذي عُثر فيه على الغرض أو المشرف عليه، أن ينقل حقوقه وواجباته إلى ذلك الساكن أو المستخدم أو المشغّل، غير أنه لا يكون له في هذه الحالة حق في مكافأة.
المادة 8
يجوز لرئيس البلدية أن يقرر بيع غرض أُودع لدى البلدية إذا كان سريع التلف أو كان حفظه ينطوي على تكاليف مرتفعة أو ضرر آخر. وإذا كان الغرض غير قابل للبيع، جاز لرئيس البلدية أن يقرر التبرع به أو إتلافه. وإذا كان الغرض المعثور عليه حيوانًا، جاز لرئيس البلدية أن يقرر، بعد مرور أسبوعين على إيداعه، بيعه إن أمكن ذلك أو التبرع به. وإذا تعذر ذلك أيضًا، جاز لرئيس البلدية أن يقرر إعدام الحيوان. ولا يلتزم رئيس البلدية بمدة الأسبوعين المذكورة إذا كانت تكاليف الحفظ مرتفعة بشكل غير متناسب أو إذا اقتضت أسباب طبية إعدام الحيوان في وقت أبكر. ويحل ما يدره الحيوان من عائد محل الغرض المعثور عليه.
المادة 9
إذا كان الغرض المعثور عليه نقودًا، فإن البلدية لا تلتزم إلا بدفع مبلغ مساوٍ لمن يحق له المطالبة بتلك النقود. ويسقط هذا الالتزام بانقضاء المدد التي يجوز بعدها لرئيس البلدية أن يقرر البيع (انظر المادتين 6.2 و6.3).
المادة 10
يلتزم من يطالب بالغرض المعثور عليه لدى البلدية أو لدى العاثر الذي التزم بما ورد في المادة 5.1 بتعويض التكاليف التي أُنفقت على حفظ الغرض وصيانته والبحث عن المالك أو عن شخص مخوّل باستلام الغرض. ولا يلزم البلدية أو العاثر تسليم الغرض ما دامت هذه التكاليف لم تُعوَّض. وإذا لم يدفع المطالب بالغرض التكاليف خلال شهر من إبلاغه بها، جاز افتراض أنه تنازل عن حقوقه. ويحق للعاثر الذي أوفى بالتزاماته الحصول على مكافأة معقولة.
المادة 11
إذا أصبح العاثر، بموجب المادة 6.1، مالكًا لغرض أُودع لدى البلدية ولم يستلمه من البلدية خلال شهر واحد من صيرورته مالكًا له، جاز لرئيس البلدية أن يقرر بيع الغرض لحساب البلدية أو التبرع به مجانًا أو إتلافه.
المادة 12
يمكن بموجب مرسوم إداري عام أو استنادًا إليه: وضع قواعد تفصيلية بشأن الصلاحيات المترتبة على المادة 11؛ وتحديد فئات من الأشياء غير الثمينة (انظر المادة 6.2)؛ ووضع قواعد تفصيلية بشأن: تعيين فئات معينة من الأشخاص والمؤسسات التي تُعفى بذلك، كليًا أو جزئيًا وربما وفق شروط إضافية، من تقديم البلاغ (انظر المادة 5.1أ) وتُعامَل معاملة البلديات في تسوية اللقى؛ ومعاملة فئات من الأشياء غير المستلمة معاملة الأغراض المعثور عليها لغرض تسوية اللقى من قبل الأشخاص أو المؤسسات (انظر أعلاه في البند ج).